الفيض الكاشاني
143
الأصول الأصيلة ( طبع كنگره فيض )
وفى الكافي بإسناده عن أبي بصير قال : « قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللهِ ( ع ) : تَرِدُ عَلَيْنَا أَشْيَاءُ لَيْسَ نَعْرِفُهَا فِى كِتَابِ اللهِ ولَا سُنَّةِ نَبيِّهِ ( « 1 » ) ، فَنَنْظُرُ فِيهَا ؟ فَقَالَ : لَا ، أَمَا إنَّكَ إنْ أَصَبْتَ لَمْ تُؤْجَرْ وإنْ أَخْطَأْتَ كَذَبْتَ عَلَي اللهِ ( عزو جل ) » ( « 2 » ) . وفى التهذيب بسنده عن أبي جعفر ( ع ) قال : « قَالَ عَليٌّ ( ع ) : لَوْ قَضَيْتُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ بِقَضِيَّةٍ ثُمَّ عَادَا إلَى مِنْ قَابِلٍ لَمْ أَزِدْهُمَا عَلَي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، لِأَنَّ الْحَقَّ لَمْ يَتَغَيَّرُ ( « 3 » ) » ( « 4 » ) . وفيه عن زرارة قال : « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ( ع ) عَنِ الْحَلَالِ والْحَرَامِ ؟ فَقَالَ : حَلَالُ مُحَمَّدٍ ( ص ) حَلَالٌ أَبَداً إلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وحَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا يَكُونُ غَيْرُهُ ولَا يَجِيءُ غَيْرُهُ » ( « 5 » ) . وفى الفقيه قال الصادق ( ع ) : « الْحُكْمُ حُكْمَانِ : حُكْمُ اللهِ ( عزو جل ) ، وحُكْمُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ؛ فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللهِ ( عزو جل ) حَكَمَ بِحُكْمِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، ومَنْ حَكَمَ بِدِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ ( عزو جل ) فَقَدْ كَفَرَ بِاللهِ » ( « 6 » ) . وفى الكافي عن أبي بصير قال : « سَمِعْتُ أبا عبدِاللهِ ( ع ) يَقولُ : مَنْ حَكَمَ فِى دِرْهَمَيْنِ
--> ( 1 ) . لم ترد في ص : نبيّه . ( 2 ) . الكافي : 1 / 57 ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقائيس ، ح 11 . ( 3 ) . في ص : لا يتغيّر . ( 4 ) . تهذيب الأحكام : 6 / 296 ، كتاب القضايا ، باب من الزيادات ، ح 32 ؛ قال المؤلّف في ( الوافي : 1 / 261 ) : « هذا الخبر أيضاً صريح في بطلان الاجتهاد والقول بالرأي » . ( 5 ) . ما جاءت في التهذيب بل جاءت في الكافي : 1 / 58 ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقائيس ، ح 19 . ( 6 ) . من لا يحضره الفقيه : 3 / 4 - 5 ، ح 3221 .